
أصدرت المحكمة ُالاتحادية ُ العليا قراراً بخصوصِ جواز ِالتصويتِ على اقالةِ الوزيرِ واستبدالهِ بآخرَ في قرار ٍ واحدٍ داخلَ مجلسِ النواب. وقالَ القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدّثُ الرسمي باسمِ مجلسِ القضاءِ الاعلى إنَ قرارَ المحكمةِ الاتحاديةِ اتُخِذ َ بعدَ تلقيها طلباً تفسيرياً حولَ جوازِ قيام ِ مجلسِ النوابِ بالتصويتِ في قرارٍ واحد يَصدُرُ منهُ بالموافقةِ على إقالةِ الوزيرِ مقترناً في الوقتِ ذاتهِ بالموافقةِ على تعيينِ بديل ٍ عنه، وعن إمكانيةِ اشتراطِ بيانِ سببِ الإقالةِ من عدمِه.
واوضحَ أنَ المحكمة َ ذهبت إلى أنَ المادةَ َالثامنة َوالسبعينَ من الدستور خوَّلت رئيسَ مجلسِ الوزراءِ حقَ إقالةِ الوزير بموافقةِ مجلسِ النواب، لافتاً إلى أنَ النصَ مطلقٌ في ممارسةِ هذا الحقِ ولم يشترط ْ ذكرَ الأسباب, مشيرا إلى أنَ القرارَ أكدَ أنَ رئيسَ الوزراءِ وَفقاً للنصِ الدستوري هو المسؤولُ التنفيذيُ المباشرُ عن السياسةِ العامةِ للدولة.