اصدرت محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة سنة واحدة بحق المدير المفوَض لأحد المصارف الأهليَّة وإلزامها بدفع غرامة ماليَّة، لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي. دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أوضحت بحسب بيان للهيئة تلقت «الصباح» نسخة منه أمس الأربعاء، ان «المدانة (ز.خ.ع) أقدمت، خلال مـدة شـغلها مسؤولية إدارة أحد المصارف الأهليَّة، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملـة الأجنـبية الذي يـحتـم على المشـتركين فيه استيراد بضائع مـقـابل العـمـلـة المـشتراة فـي المـزاد، اذ أثــبتت التحقـيـقات أنَّ المـصرف لــم يستورد بضائع مقـابل المبـالغ التـي اشتراهـا مـن البـنـك المـركـزيِّ». وأضاف بيان النزاهة، أن «المحكمة ونتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ الذي لم يطلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة، لقيام المصرف بتسديد الغرامات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهمة استناداً إلى أحكام المادَّة 19/ 4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004». وأشار الى أن «قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدانة الهاربة تضمَّن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المُدانة بدفع غرامة ماليَّة مقدارُها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بإقامة دعوى مدنيَّة للمطالبة بالتعويض».

27 مشاهدةآخر تحديث : الخميس 9 مارس 2017 – 9:31 صباحًا