عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

مجلس الوزراء وافق على قانون {الكسب غير المشروع}

الاخبار 31 يوليو 2017 0 253
مجلس الوزراء وافق على قانون {الكسب غير المشروع}
+ = -

 

98 views مشاهدةآخر تحديث : الإثنين 31 يوليو 2017 – 8:22 صباحًا
 
بغداد / متابعة الصباح

أعلنت هيئة النزاهة أمس الأحد، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون {الكسب غير المشروع} الذي اقترحته، مبينة أن مشروع القانون أُحيل إلى مجلس شورى الدولة، لغرض التدقيق حسب الأصول.

وفيما كشفت الهيئة عن صدور حكم غيابي بحق وزيرة الزراعة السابقة سوسن علي ماجد يقضي بالسجن مدة سبع سنوات مع مصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، اكدت وزارتا العدل والكهرباء أن الاتهامات الموجهة لهما {حسمت قضائياً}.قانون {الكسب غير المشروع} وأوضحت الهيئة في بيان أمس الأحد حصلت “الصباح” على نسخة منه، أن “مشروع قانون {الكسب غير المشروع} ستتم إعادته بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النواب؛ بغية عرضه للتصويت”، مشيرة إلى أن “اقتراح مشروع هذا القانون كان لبيان المخالفات والأفعال الجرمية المرتبطة بإقرار الذمة المالية للمكلـفين بهذا الواجب الذي حدده قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011”. وأضافت، أن “مشروع القانون الذي وضعت مسودته الهيئة حدد جزاءات أو عقوبات إزاء كل فعلٍ أو جرمٍ أو مخالفةٍ ترتكب من قبل المكلفين بواجب الإفصاح عن الذمَّة المالية، فيما عمد إلى توسيع الفئات المشمولة به ليشمل عدداً أكبر من المكلفين رأت الهيئة أهمية شمولهم به، كما وضع مدداً زمنيةً واضحةً ومحددة لتقديم المكلف استمارة كشف الذمة المالية للهيئة. ونصت المادة 8 من مشروع القانون المقترح على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة او قدم معلومات كاذبةً ثبت أن لها علاقة بـ {كسب غير مشروع}، فيما نصت المادة 11/ أولاً على أن “تحرك دعوى جزائية من قبل الهيئة ضد كل متهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. وختمت النزاهة بيانها بالقول: إن “هذا القانون جاء من أجل حماية المال العام، وإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونية واستجابةً لمتطلبات اتِّـفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 التي نصت في المادة 20 منها على (تـنظـر كل دولة طرف رهناً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي بتحقيق إثراء غير مشروع أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع)”.

سجن وزيرة سابقة إلى ذلك، كشفت هيئة النزاهة عن صدور حكم غيابي بحق وزيرة الزراعة السابقة سوسن علي ماجد، يقضي بالسجن مدة سبع سنوات ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية؛ أشارت دائرةُ التحقيقات في الهيئة ببيان حصلت “الصباح” على نسخة منه أمس الأحد، إلى “إقدام المدانة (سوسن علي ماجد) على إحداث ضررٍ متعمد في مصلحة الجهة التي كانت تعمل فيها؛ وذلك من خلال توقيعها عقداً للحفارات المتنقلة بين وزارة الزراعة وشركة GWE”. وأضاف البيان، “في ما حددت شعبة التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة قيمة العقد الذي يفوق صلاحيات الوزير، واطلعت على أوليات العقد وإجراءات الوزارة والأوامر الإدارية الصادرة بخصوصه، موصيةً بحجز أموال المتهمة المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر”. وأشارت النزاهة، الى ان “المحكمة، وصلت بعد اطلاعها على توصيات الهيئة وأقوال المُمثِّل القانوني للوزارة، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكاملة بتجريمها استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمة فقررت الحكم عليها، وأعطت الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية”، ولفت بيان النزاهة الى ان “قرار الحكم الصادر بحق المدانة، تضمن إضافة إلى فقرة الحكم بالسجن فقرتي الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبض بحق المحكوم عليها وفق أحكام المادة الحكميَّة”.

وزارتان تردان على الياسري في الموضوع ذاته، أكد وزير العدل حيدر الزاملي، ان القضاء حكم لصالحه بشأن “اتهامات” رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بداءة وتمييزا. وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الأول السبت تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “وزير العدل رد على تصريحات رئيس هيئة النزاهة يوم الجمعة الماضي بالقول: (إننا ننفي الادعاء الحالي لرئيس هيئة النزاهة ونؤكد ان القضاء حكم لصالحنا وبين بطلان اتهامات حسن الياسري بداءةً وتمييزاً وقد صدر الحكم بالدعوى المرقمة 338ق1/ 2016 التي جاءت على تصريح الياسري باتهامنا قبل ما يقرب من عامين)”. ونقلت الوزارة عن الزاملي قوله: إن “اُسلوب الياسري في الإيهام والتضليل للرأي العام واقتطاع الحقائق دليل واضح على توفر منطلقات شخصية ودوافع اثارة إعلامية في تحقيق منجزات وهمية، فهو يذكر أن القضاء حسم القضية ولم يوضح لمصلحة من تم الحسم، ثم عاد بعد ساعات وتحت إحراج الأدلة والوقائع التي نشرناها ليؤكد أن القضاء حكم برد دعواه وتبرئتنا من الاتهام المفبرك”. وأضاف الزاملي بحسب البيان، “وعلى اساس ذلك الاتهام بالاعلام في حينها فإننا قد رفعنا دعوى قضائية في محكمة النشر ضد رئيس هيئة النزاهة بتهمة التشهير بالدعوى المرقمة 37/ نشر/ مدني/ 2016 وتقررت احالتها الى ثلاث لجان من خبراء قضائيين بواقع (خبير وثلاثة خبراء ثم خمسة خبراء) وان تقارير لجان الخبراء القضائيين قررت إدانة رئيس هيئة النزاهة بسبب النشر والتصريح غير القانوني، مما يؤكد سلامة موقفنا وبطلان ادعاءاته وعدم حياديتها”. وتابع وزير العدل، “وما يثير الاستغراب والاستفهام حول اُسلوب الياسري انه يذكر قضية محسومة قضائياً لصالحنا منذ ما يقرب من سنتين وينوه تضليلا بخلاف الحكم الصادر لصالحنا إيهاماً للرأي العام وحرفا للحقائق”، مبينا انه “يبدو ان دوافع ضيقة ومنطلقات غير مهنية تقف خلف تصريحاته المجانبة للواقع والمخالفة للحقيقة بشكل تام”، وأشار الزاملي، الى أن “هذه التصريحات لا تعرقل عملنا ولا تؤثر في تعاون وزارة العدل بمهنية مع هيئة النزاهة وحسب ما يفرضه القانون من عمل مهني واصولي”. بدورها، قالت وزارة الكهرباء أمس الاحد، انها تشكك في دوافع رئيس هيئة النزاهة لإثارته قضايا تتعلق بوزيرها قاسم الفهداوي حسمها القضاء مسبقا. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “الصباح”، انها “تعرب عن أسفها لما روّجت له بعض وسائل الإعلام من تحريف لتصريح رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري الذي هو الآخر لم يكن موفقا في توضيح ما يريد عرضه للجمهور”، وأضافت، أن الياسري “كان يتكلم عن قضايا أغلقها القضاء بشكل نهائي منذ مدة طويلة والمؤسف أن بعض وسائل الاعلام اظهرت الخبر على أن هيئة النزاهة تحيل وزير الكهرباء على القضاء وهذا تشويه وتسقيط، ولدينا الكثير من الشكوك في دوافعه”. وكان الياسري قد قال في تصريحات لوسائل الإعلام أن “هيئة النزاهة أحالت وزير الكهرباء على القضاء بتهم تتعلق بالفساد”، مشيرا الى أن “القضاء أصدر حكمه في تلك التهم دون الاشارة إلى الأحكام الصادرة”، كما نقلت وسائل الإعلام عن الياسري إعلانه احالة ثمانية وزراء حاليين وسابقين على محكمة النزاهة.

تلاعب في جباية أم قصر من جانبها، كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة البصرة عن ضبطها للمعاملات والوصولات الخاصة بمكتب جباية مجلس محافظة البصرة في ميناء ام قصر الشمالي، مشيرةً إلى تسلُّم مبالغ مالية من خلال تلك الوصولات. وذكر بيان للهيئة تلقت “الصباح” نسخة منه، أن “المديريَّة أفصحت عن تنفيذها عملية ضبطٍ بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّـةٍ في ميناء ام قصر الشمالي، تم خلالها ضبط كل من المتهمين (س.س) و (ع.ع.م) و (ح .ط.هـ) استنادا لاحكام المادة 315 من قانون العقوبات لوجود حالات تلاعبٍ في الوصولات ونقص في مقدار الاموال التي تمت جبايتها من قبل مكتب جباية مجلس محافظة البصرة، على الرغم من قطع الوصولات واستلام المبالغ، حيث يقوم مجلس محافظة البصرة بفرض جباية بنسبة 1 بالمئة من قيمة البضائع الداخلة عن طريق ميناء ام قصر الشمالي دون سند قانوني”. وأكَّدت المديريَّة بحسب البيان، أنَّ “جميع المضبوطات، فضلاً عن الأوراق التحقيقيَّة قد تضمَّنها محضر الضبط الأصوليِّ الذي نظَّمه الفريقُ، حيث تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق”. يشار الى ان المادة 315 من قانون العقوبات العراقي نصت على (عقوبة السجن لكل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعاً او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته).

سارقا مصرف الرافدين إلى ذلك، كشفت هيئة النزاهة عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمدَّة عشر سنوات على زبوني مصرف الرافدين؛ لسرقتهما (1,244,875,000) مليار دينار. وافادت دائرةُ التحقيقات في الهيئة في بيانٍ ورد لـ “الصباح”، بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة المحالة على المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، بأنَّ “المدان الهارب (هادي صاحب علوان الفرطوسي) قام بتحرير الصكِّ لأمر المستفيد المدان الهارب (وسام محمد نجم) من مصرف الشمال، وصرفه عن طريق المقاصَّة الإلكترونيَّة بالرغم من عدم وجود رصيدٍ كافٍ يُـغطِّي المبلغ”. وتابعت الهيئة، أنَّ “المحكمة اطَّلعت على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لمصرف الرافدين والمُمثِّل القانونيِّ لمصرف الشمال للتمويل والاستثمار، فوجدت نتيجة المُتوفر لديها من أدلةٍ وقرينة هروب المدانين من وجه العدالة كافيةً ومُقنعةً لتجريمهما على وفق أحكام المادَّة (444/حادي عشر) من قانون العقوبات، فحكمت عليهما بمقتضاها”، ولفتت إلى أنَّ “قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر القبض بحقِّ المدانين، وتأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.

شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار