عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

{ الصباح } تعيد نشر نص قانون الاستفتاء على الدستور

محليات 17 أكتوبر 2017 0 232
{ الصباح } تعيد نشر نص قانون الاستفتاء على الدستور
+ = -

 

41 views مشاهدةآخر تحديث : الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 – 8:11 صباحًا
 

بمناسبة مرور 12 عاما على الاستفتاء على الدستور العراقي تعيد “الصباح” نشر نص قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم. وفي ما يلي نص القانون: المادة الاولى التعاريف أولاً- قانون الادارة الانتقالية: قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. ثانياً- الفترة الانتقالية: الفترة الزمنية التي تبدأ مع نقل السلطة وتستمر لحين تشكيل حكومة عراقية منتخبة استناداً الى دستور دائم. ثالثاً- المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي انشأت بالقانون المرقم (92)31 /آيار/2004. رابعاً- الحكومة العراقية الانتقالية: هي الحكومة المنبثقة من انتخابات 31/كانون الاول/2005 لحين انتخاب حكومة وفق الدستور الدائم. المادة الثانية سريان القانون تسري احكام هذا القانون على الاستفتاء الذي يجري على مسودة الدستور الدائم المكتوب من قبل الجمعية الوطنية خلال الفترة الانتقالية.

المادة الثالثة أهلية التصويت أولاً- أن يكون الشخص مؤهلاً للتصويت في عملية الاستفتاء عند توفر الشروط التالية:- أ. أن يكون تاريخ ميلاده في أو قبل 31/كانون الاول/1987 . ب. أن يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للانظمة الصادرة عن المفوضية. ج. أن يكون عراقياً أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو يكون مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية، وذلك تماشياً مع المادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. ثانياً- للمفوضية اعتماد المستندات المثبتة للعراقي وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من أولا من المادة الثالثة.

المادة الرابعة عرض مسودة الدستور يكون الاستفتاء ناجحاً ومسودة الدستور مصادقاً عليها عند موافقة اكثرية المصوتين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر. المادة الخامسة سؤال الاستفتاء أولاً- يكون السؤال في استمارة الاستفتاء على كامل مسودة الدستور مرة واحدة وبالعبارة التالية (هل توافق على مسودة الدستور نعم ، لا ) معاً على أن تكون الأجابة بنعم أو لا. ثانياً- يتم الاقتراع على سؤال الاستفتاء بالتصويت العام السري المباشر.

المادة السادسة التنفيذ أولاً- يتم تنسيق الصلاحيات والمسؤوليات بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية حسب ما هو مقرر في القانون المرقم (92) في 31/ايار/2004. ثانياً- للمفوضية إصدار الأنظمة والقواعد والاجراءات والقرارات لتنفيذ هذا القانون. ثالثاً- للمفوضية الفصل في الشكاوى والمنازعات الناجمة عن عملية الاستفتاء استناداً الى احكام القسم السابع من القانون رقم 92 لسنة 2004 . رابعاً- للمفوضية إقرار صلاحية مراقبي عملية الاستفتاء. خامساً- للمفوضية المصادقة على نتائج الاستفتاء. سادساً- يتم بموجب هذا القانون تعليق أي حكم من احكام القانون العراقي يتعارض مع هذا القانون وذلك بدرجة تعارضه معه.

المادة السابعة تاريخ النفاذ يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.

شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار