عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

{ الصــــــباح } تنشر قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد {داعش}

الامن 09 أغسطس 2017 0 332
{ الصــــــباح } تنشر قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد {داعش}
+ = -

 

20 views مشاهدةآخر تحديث : الأربعاء 9 أغسطس 2017 – 9:23 صباحًا
 

بغداد/ الصباح تنشر {الصباح} نص مشروع قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات {داعش} الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم، الذي يتجه مجلس النواب لاقراره خلال الجلسات المقبلة. وفي ما يلي نص مشروع القانون:

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية طبقا لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي :-

قانون رقم (     ) لسنة قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم

الاهداف ونطاق السريان المادة 1: يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية ومنحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محددة وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات وما سطروه من ملاحم الشجاعة والاباء دفاعا عن الارض والعرض والمقدسات وبذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم. المادة 2: يقصد بالشهيد لأغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بمن فيهم الحشد الشعبي والمنضمون اليه من متطوعي العشائر والبيشمركة الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي لعصابات داعش الارهابية حصرا من تاريخ 10/ 6/ 2014 ويلحق بهم الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم لتلك العمليات.

الاجراءات المادة 3: تلتزم الجهات المختصة وكلا حسب الاختصاص المنوط بها قانوناً، بانجاز المعاملات والإجراءات المطلوبة المتعلقة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة الثانية من هذا القانون، ومنحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم “2 ” لسنة 2016 المعدل او اي قانون آخر يحل محله، خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مع بذل العناية الفائقة بالجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الأمر، بناءً على تقرير اللجنة الطبية المختصة وعلى نفقة الدولة. المادة 4: اولاً- استثناء من احكام التشريعات النافذة، تشطب الديون الحكومية المسجلة بذمة الشهداء المشار اليهم بالمادة الثانية من هذا القانون. ثانياً:- استثناء من احكام التشريعات النافذة، تشطب نسبة “50 % ” من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة الثالثة من هذا القانون. المادة 5: يشمل الجريح والمصاب من المشار اليهم بالمادة الثالثة من هذا القانون باستحقاقات الشهيد المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم “2 ” لسنة 2016 المعدل أو اي قانون آخر يحل محله، اذا ترتب على جرحه او اصابته نسبة عطل او عجز لاتقل عن %65 ” بناءً على تقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. المادة 6: يعتمد نظام النافذة الواحدة في “تقديم واستلام وانجاز ” الطلبات، لأغراض تنفيذ احكام هذا القانون. المادة 7: تشكل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزير، تتولى الاشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ تشكيلها. المادة 8 : اولا– تتولى مجالس المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة والاثار، والاعمار والاسكان والبلديات العامة الاتحاديتين، اقامة النصب التذكارية المناسبة للشهداء الذين استشهدوا في ارضها، تتضمن تسجيل اسمائهم وتاريخ تولدهم واصنافهم ومحافظاتهم. ثانيا- تتولى وزارة الثقافة والسياحة والاثار الاتحادية تخصيص جناح في المتحف الوطني لعرض النماذج من اثار الشهداء، واللوحات التي تجسد الملاحم البطولية التي سطرها اولئك الابطال في تحرير تراب ارض الوطن. ثالثا- تتولى وزارة التربية الاتحادية تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المعنية لعرض مساوئ الفكر التكفيري، والحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الارهابية لجزء من ارض الوطن، والبطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي والمنضمون اليه من متطوعي العشائر والبيشمركة في معركة التحرير المقدسة. رابعا- تتولى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة الاتحادية وامانة بغداد ومجالس المحافظات والجهات المختصة الاخرى، تنفيذ الاحكام المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي الواردة في المادة (17) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل او اي قانون اخر يحل محله، خلال فترة لاتزيد على (90) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع احتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الارض في حال عدم الرغبة في قطعة الارض. المادة 9: اولاً- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في عدم تنفيذ اي من الواجبات المكلف بها بموجب أحكام هذا القانون ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة. ثانياً- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد الاخلال بأي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون. المادة 10: يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من هذا القانون، والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه. المادة 11: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ اقراره في مجلس النواب.

الاسباب الموجبة بغية الاسراع بانجاز معاملات شهداء أرض المعركة الذين ضحوا بحياتهم في الحرب المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية، والاعلاميين الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم لعمليات التحرير، وضمان حقوق ذويهم بشكل كامل بما يحفظ كرامتهم ويليق بتضحيات وبطولات الشهداء ومكانتهم، والعناية الفائقة بمعالجة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم، شرع هذا القانون.

شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار