رؤية القضاء لتسريب الوثائق عبر وسائل الإعلام
بقلم: سحر حسين
لوحظ مؤخرا تسابق العـــــديد من القنوات الإعلامية لاسيما الفضائية منها، على عــــــــرض وثائق رسمية تكشف بالادلة عن وجود حالات فساد او خلل في العديد من مفاصل الدولة، ما اثار جدلا كبيرا في الاوساط الاعلامية والسياسية جاءت ما بين مؤيد لنشر هذه الوثائق وما بين معارض لها ، وفي الوقت الذي نجد فيه ازديادا باعداد الدعاوى المقامة على بعض الوسائل الاعلامية والاعلاميين، يسعى القضاء العراقي الى موازنة الكفة ملتفتاً الى اهمية الإعلام واعتباره مسؤولية ووسيلة للارتقاء بالمجتمع وسعيه في صيانة حق المواطن في الحصول على المعلومة كونه حق كفله الدستور والمواثيق الدولية فخصص لذلك محكمة متخصصة في قضايا النشر والإعلام للحفاظ على استقلالية ذلك الجانب اولا وصيانة حقوق المواطنين ثانياً.
وحسب الاحصائيات الواردة من هذه المحكمة منذ بداية تشكيلها الى هذا اليوم، فانها لم تصدر حكما لتنفيذ عقوبة اتجاه شخص نشر وثائق عبر وسائل الاعلام، حتى القرارات التي صدرت من محكمة الجنح بالحكم شهر او شهرين على احد الاشخاص تنقض من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية واكتفت بوقف تنفيذ العقوبة.
ومن خلال نظرة سريعة لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نلاحظ وجود نصوص في القانون اعتبرت بعض الحالات من تسريب الوثائق جرائم خطيرة وخصصتها في الباب الاول من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لانها تمس امن الدولة وحددتها بالوثائق الخاصة للوزارات الامنية كوزارة الدفاع والداخلية باعتبارها اسرارا حسب المادة 188 وحددتها الفقرة 1 بالمعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من سواهم.
كما اعتبرت الفقرة 2 المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة 1 والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.
وفي الفقرة الثالثة الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته. اما الفقرة الرابعة فقد حددت الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.
واضافة لذلك نجد ان القانون لم يغفل عن الحالات الاخرى التي لاتتعلق بمعلومات الوزارات الامنية التي تدخل ضمن الجرائم الماسة بامن البلاد وانما تعمق الى حماية الحياة الخاصة للانسان واعتبرها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالمادة 438 بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مئة دينار كل من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد و لو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.
ومن المعروف ان مسألة حرية التعبير عن الرأي مكفولة قانونا ودستورا، لكنها لاتعني التجاوز على القانون، اما مهمة الإعلام عند المختصين، فهي نشر الحقيقة وايصال المعلومة الى الجمهور، الا ان الخلط واللبس يكمن في اتهام او تصور بعض الاعلاميين بوجود قيود على حرية الإعلام ، ولتوضيح هذا الاشكال من ناحية قانونية نجد ان القانون يمنع نشر وثيقة الا بعد مضي سنة او الا بعد استحصال موافقة جهة معينة (هذا اذا تجاوزه الناشر سواء كان اعلاميا او غير اعلامي) يعد مرتكب مخالفة نص عليها القانون. السؤال هنا هو من الذي يقرر هذا الفعل جريمة او لا، المتخاصمون؟ ، الجانب الناشر (الإعلام) يعتقد ان هذا الفعل مشروع مباح لانه يدخل ضمن باب حرية التعبير عن الرأي وكشف الحقائق، والاخر يعتبرها جريمة تشهير او عرقلة للنشاط الحكومي فالفصل هنا يكون من اختصاص السلطة القضائية او من اختصاص القاضي او المحكمة المختصة عندما تجد انه هذا النص جريمة يتعاقب عليها ، والمحكمة بما تمتلكه من خبرة ودراسة لمسائل القضية اذ ان كل قضية لها خصوصيتها تختلف عن القضايا الاخرى بامكانها ان تستوضح من خلال التحقيقات الاخرى هل هذه الوثائق تعتبر سرية هل تمس بالمصلحة العامة وهل تمس خصوصية الشخص الفردية هذه المسائل تأخذها المحكمة في نظرها لكي تكتمل عندها القناعة واذا لم تنطبق عليها احكام المادة 138 فانها تعد جريمة.
لوحظ مؤخرا تسابق العـــــديد من القنوات الإعلامية لاسيما الفضائية منها، على عــــــــرض وثائق رسمية تكشف بالادلة عن وجود حالات فساد او خلل في العديد من مفاصل الدولة، ما اثار جدلا كبيرا في الاوساط الاعلامية والسياسية جاءت ما بين مؤيد لنشر هذه الوثائق وما بين معارض لها ، وفي الوقت الذي نجد فيه ازديادا باعداد الدعاوى المقامة على بعض الوسائل الاعلامية والاعلاميين، يسعى القضاء العراقي الى موازنة الكفة ملتفتاً الى اهمية الإعلام واعتباره مسؤولية ووسيلة للارتقاء بالمجتمع وسعيه في صيانة حق المواطن في الحصول على المعلومة كونه حق كفله الدستور والمواثيق الدولية فخصص لذلك محكمة متخصصة في قضايا النشر والإعلام للحفاظ على استقلالية ذلك الجانب اولا وصيانة حقوق المواطنين ثانياً.
وحسب الاحصائيات الواردة من هذه المحكمة منذ بداية تشكيلها الى هذا اليوم، فانها لم تصدر حكما لتنفيذ عقوبة اتجاه شخص نشر وثائق عبر وسائل الاعلام، حتى القرارات التي صدرت من محكمة الجنح بالحكم شهر او شهرين على احد الاشخاص تنقض من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية واكتفت بوقف تنفيذ العقوبة.
ومن خلال نظرة سريعة لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نلاحظ وجود نصوص في القانون اعتبرت بعض الحالات من تسريب الوثائق جرائم خطيرة وخصصتها في الباب الاول من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لانها تمس امن الدولة وحددتها بالوثائق الخاصة للوزارات الامنية كوزارة الدفاع والداخلية باعتبارها اسرارا حسب المادة 188 وحددتها الفقرة 1 بالمعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من سواهم.
كما اعتبرت الفقرة 2 المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة 1 والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.
وفي الفقرة الثالثة الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته. اما الفقرة الرابعة فقد حددت الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.
واضافة لذلك نجد ان القانون لم يغفل عن الحالات الاخرى التي لاتتعلق بمعلومات الوزارات الامنية التي تدخل ضمن الجرائم الماسة بامن البلاد وانما تعمق الى حماية الحياة الخاصة للانسان واعتبرها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالمادة 438 بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مئة دينار كل من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد و لو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.
ومن المعروف ان مسألة حرية التعبير عن الرأي مكفولة قانونا ودستورا، لكنها لاتعني التجاوز على القانون، اما مهمة الإعلام عند المختصين، فهي نشر الحقيقة وايصال المعلومة الى الجمهور، الا ان الخلط واللبس يكمن في اتهام او تصور بعض الاعلاميين بوجود قيود على حرية الإعلام ، ولتوضيح هذا الاشكال من ناحية قانونية نجد ان القانون يمنع نشر وثيقة الا بعد مضي سنة او الا بعد استحصال موافقة جهة معينة (هذا اذا تجاوزه الناشر سواء كان اعلاميا او غير اعلامي) يعد مرتكب مخالفة نص عليها القانون. السؤال هنا هو من الذي يقرر هذا الفعل جريمة او لا، المتخاصمون؟ ، الجانب الناشر (الإعلام) يعتقد ان هذا الفعل مشروع مباح لانه يدخل ضمن باب حرية التعبير عن الرأي وكشف الحقائق، والاخر يعتبرها جريمة تشهير او عرقلة للنشاط الحكومي فالفصل هنا يكون من اختصاص السلطة القضائية او من اختصاص القاضي او المحكمة المختصة عندما تجد انه هذا النص جريمة يتعاقب عليها ، والمحكمة بما تمتلكه من خبرة ودراسة لمسائل القضية اذ ان كل قضية لها خصوصيتها تختلف عن القضايا الاخرى بامكانها ان تستوضح من خلال التحقيقات الاخرى هل هذه الوثائق تعتبر سرية هل تمس بالمصلحة العامة وهل تمس خصوصية الشخص الفردية هذه المسائل تأخذها المحكمة في نظرها لكي تكتمل عندها القناعة واذا لم تنطبق عليها احكام المادة 138 فانها تعد جريمة.