عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

المحكمة الاتحادية: الاستجوابات يجب أن تكون مهنية و موضوعية

محليات 08 ديسمبر 2015 0 272
المحكمة الاتحادية: الاستجوابات يجب أن تكون مهنية و موضوعية
+ = -
 


08/12/2015 08:32

 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيراً للمواد الدستورية المتعلقة بإنجاز عملية الاستجواب داخل مجلس النواب، مشددة على تحلي الاستجواب بالمهنية والموضوعية بعيدا عن الدوافع السياسية.

وقال القاضي عبد الستار غفور بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طلب مقدم من الامانة العامة لمجلس النوّاب لتفسير النصوص المتعلقة بعملية

الاستجواب.

المادة 61

وبين البيرقدار أن الاستجواب لابد أن يكون موافقا لما نصت عليه المادة (61/سابعاً- ج) من الدستور، لافتاً إلى وجوب تقديم طلب تحريري إلى رئيس مجلس النواب من أحد النواب بموافقة 25 عضوا، مفصلا القول بان مقدم الطلب أو من أيده بإمكانه سحب طلبه لعدم وجود مانع قانوني أو دستوري من أن يُسحب هذا الاستجواب، مشيرا إلى أن سحب احد مقدمي الطلب من مجموع 25 عضواً يخل بالنصاب الذي حددته المادة 61 من الدستور، مبينا أن الطلب وفق هذه المعطيات يكون طلبا غير مستوف للشروط التي أوجبها الدستور فيه وعليه يكون الاستجواب ملغياً ولابد من تبليغ الأطراف بالموعد المحدد، مؤكدا إن على مجلس النواب المباشرة بإجراءات الطلب إذا كان مستوفيا للشروط، مشترطا مرور سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب.

البيرقدار بين أن مجلس النواب هو من يبدي قناعته بوجهة نظر المستجوب على اثر مناقشته بعد انتهاء الاستجواب وتدقيق الأجوبة ومقارنتها مع الأدلة، موضحا أن الاقتناع من عدمه يطرح للتصويت فاذا صوت المجلس بالأغلبية المطلقة (اغلبية عدد الحاضرين) بعد تحقق النصاب القانوني على قناعته بأجوبة المستجوب فيكون الموضوع

منتهياً. مضيفا أما في حال عدم قناعة المجلس بالأجوبة فينتقل إلى الخطوات الاخرى بسحب الثقة من الوزير بالأغلبية المطلقة، ويعدّ الوزير مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، مشيراً إلى عدم امكانية طرح موضوع سحب الثقة من الوزير الا بناء على رغبة المجلس أو بناء على طلب موقع من خمسين

عضواً.

سحب الثقة

وعن سحب الثقة من رئيس الوزراء فصل البيرقدار الشرح القانوني بقوله «اما في حالة سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ولخطورة ذلك في الحياة السياسية للبلاد وما ينتج عنها من سحب الثقة عن جميع الوزراء وتحويل مجلس الوزراء إلى مجلس تصريف الاعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد فقد اشترط الدستور أن يكون طلب سحب الثقة مقدماً من رئيس الجمهورية كما أجاز الدستور لمجلس النواب بناء على طلب (1/5) خُمس عدد أعضائه سحب الثقة أيضا»، مشددا على أن طلب خمس مجلس النواب لسحب الثقة لا يتم الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب، مذكرا بان الدستور اشترط لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التصويت من المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، مبينا ان تمت العملية وفق المعطيات القانونية الواجب توفرها تعد الوزارة مستقيلة، منوها إلى أن استقالة الحكومة لا تعني ترك مكانها شاغرا ، مؤكدا استمرار رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على 30 يوماً إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد وفقاً للخطوات المرسومة في المادة (76) من الدستور، مشددا على توفر شروط الاستجواب في جميع الحالات مهنيا وموضوعيا بعيدا عن الدوافع السياسية والأسباب الشخصية.

شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار