عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

المحكمة الاتحادية تحدّد جهتي استجواب وإقالة القائممقام

محليات 02 أكتوبر 2017 0 206
المحكمة الاتحادية تحدّد جهتي استجواب وإقالة القائممقام
+ = -

 

53 views مشاهدةآخر تحديث : الإثنين 2 أكتوبر 2017 – 2:46 مساءً
 
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن استجواب القائممقام يكون من مسؤولية مجلس المحافظة، فيما أشارت إلى أن إقالته أو إعفاءه من منصبه تكون من اختصاص المجلس المحلي للقضاء.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان له  إن “المحكمة عقدت جلستها ونظرت في دعوى رفعها محافظ كربلاء/ اضافة لوظيفته للطعن بقرار استجواب قائممقام قضاء عين التمر من قبل مجلس المحافظة”. وتابع أن “المحكمة وجدت أن المادة 51 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 نصت على [كل أمر فيه اعفاء أو اقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني]، ولم تحدد هذه المادة جهة الاستجواب، وأن المادة [8/ ثالثاً/ 1و2] من القانون ذاته بينت أن الجهة المختصة بانتخاب القائممقام واقالته هي المجلس المحلي للقضاء لكنها هي الآخرى لم تحدد الجهة المختصة باستجوابه”. وأوضح أن “قرار المحكمة افاد بأن مجلس المحافظة له حق اعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظة من مناصبهم بموجب احكام المادة [7/ تاسعاً/ 2] من القانون نفسه ومنهم المدراء العامون”. وبين الساموك، أن “القائممقام وفق ما ذهبت اليه المحكمة يتم تعيينه بدرجة مدير عام استناداً إلى المادة 39 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008، وبالتالي لمجلس المحافظة استجوابه”. وأضاف أن “مجلس المحافظة يقوم باحالة القائممقام في حال عدم القناعة بأجوبته على المجلس المحلي للقضاء الذي بدوره يتخذ القرار المناسب بشأن اقالته أو اعفائه من منصبه، أو خلاف لك، وبالنتيجة قررت المحكمة رد دعوى المدعي لعدم وجود سند دستوري لها”.
شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار